الشيخ المنتظري

42

كتاب الصوم

كأن ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلًا أو ثانياً أو نحو ذلك ، وأمّا في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم وإن لم ينوِ كونه من رمضان ، بل لو نوى فيه غيره ( 6 )

--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 436 و 437 .